لأنه أقرب إليه ، فيخرج درهم ويلتحق بالمستثنى منه وهو سبعة فصار
ثمانية .
- ولو قال : لفلان عليه عشرة دراهم إلا ثوبا لا يصح الاستثناء
عندنا . وعند الشافعي : يصح ، ويخرج قدر قيمة الثوب .
- ولو استثنى شيئا من المكيل والموزون بأن قال : علي عشرة دراهم
إلا قفيز حنطة أو علي مائة دينار إلا عشرة دراهم يصح الاستثناء
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ويخرج من المستثنى منه قدر قيمة
القفيز والعشرة ، لان الجنس واحد وهو القدر وقال محمد وزفر رحمهما
الله : لا يصح الاستثناء كما في الثوب .
- ولو قال لفلان : علي ألف درهم إلا قليلا يلزمه أكثر من
النصف ، والقول قوله في الزيادة مع يمينه .
- وكذا إذا قال : عليه قريب من ألف أو زهاء ألف أو عظم
الألف لان هذا أكثر من النصف بيقين وفي الزيادة القول قوله .
ولو قال : علي ألف ونيف فعليه الألف عليه بيان النيف
لأنه عبارة عن الزيادة .
ولو قال : عليه ألف ودرهم أو عليه مائة ودينار يكون
المعطوف عليه من جنس المعطوف بالاتفاق .
وكذلك في جميع المكيل والموزون والعددي المتقارب .
- وأما في العروض والعددي المفاوات ، بأن قال : علي عشرة
وثوب أو عشرة وعبد أو عشرة ودابة فعلى قول محمد : يلزمه
المعطوف المسمى ، والقول قوله في بيان المعطوف عليه : وعلى قول أبي
يوسف : يكون المعطوف عليه من جنس المعطوف ، لان العرف على
هذا .
تحفة الفقهاء — صفحة 199
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٩٩