درهم بلا خلاف ، عند بعضهم . وقيل على قول أبي حنيفة : يقع
على العشرة . وقيل : يعتبر حال المقر إن كان غنيا يقع على ما يستعظم
عند الأغنياء وإن كان فقيرا يقع على النصاب .
- ولو قال : غصبت إبلا كثيرة أو شياها كثيرة يقع على أقل النصاب من جنسه .
- وإن قال : علي حنطة كثيرة يقع عندهما على خمسة أوسق
وعند أبي حنيفة : البيان إليه .
- وإن قال : علي أموال عظام روي عن أبي يوسف أنه يقع على
ستمائة لان أقل الجمع ثلاثة .
ولو قال : علي ثلاثة دراهم غير درهم يلزمه درهمان ، لان كلمة
غير بالنصب للاستثناء .
- وكذا إذا قال : علي ثلاثة آلاف درهم غير ألف يلزمه ألفان لما
قلنا .
- وكذا لو قال : علي ثلاثة دراهم إلا درهما فعليه درهمان .
- ولو قال : علي عشرة إلا ثلاثة يلزمه سبعة .
- ولو قال : إلا سبعة يلزمه ثلاثة لان الاستثناء تكلم
بالباقي .
وفي الاستثناء من الاستثناء يكون الاستثناء من المستثنى لا من
المستثنى منه ، ويلحق ذلك بالمستثنى منه .
- إذا قال : علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما يلزمه ثمانية ،
لان ثلاثة صارت مستثناة من العشرة ، ثم الاستثناء الثاني من الثلاثة ،
تحفة الفقهاء — صفحة 198
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٩٨