وكذا لو أقر بأخ ، ثم أوصى بجميع ماله يصح من الثلث ، لان
إقراره بالأخ صحيح في حقه إن لم يصح في حق غيره .
ولو أقر بالأخ ، ثم رجع صح لأنه ثبت بقوله .
وعلى هذا - الوارث إذا أقر بوارث آخر : يصح في حق نصيبه ، حتى
إن الأخ إذا أقر بأخ آخر فإن ما في يده يكون بينهما نصفين .
وهذا كله إذا صدقه المقر له في ذلك فأما إذا لم يصدقه لم يثبت .
تحفة الفقهاء — صفحة 203
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٠٣