القلع بأرض المعير ، فأما إذا كان يضر به ، فالخيار للمعير : إن شاء
أخذ الغرس والبناء ، بالضمان ، وإن شاء رضي الله بالقطع ،
فأما إذا أعار الأرض ، ليزرع فزرع ثم أراد أن يسترد والزرع
غير مدرك فليس له ذلك ، وتبقى الأرض في يده ، بطريق الإجارة ،
إلى أن يأخذ الغلة ، لأن هذه مدة يسيرة معلومة فيه ، وفيه نظر من
الجانبين ، بخلاف الغرس والبناء فإنه لو انقلبت إجارة ، يتضرر به
المعير لطول المدة .
وإن اختلف المعير والمستعير في عدد الأيام ، أو
في مقدار الحمل ، أو
في المكان فالقول قول المعير لان المستعير قابض لنفسه فيكون سقوط
الضمان بناء على الاذن له .
تحفة الفقهاء — صفحة 180
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٨٠