وفي الهاشمة عشر من الإبل .
وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل .
وفي الآمة ثلث الدية .
ثم مواضع الشجاج عندنا هو الرأس ، والوجه في مواضع العظم
مثل : الجبهة ، والوجنتين ، والصدغين ، والذقن ، دون الخدين ولا
تكون الآمة إلا في الرأس ، وفي الوجه في الموضع الذي يخلص منه إلى
الدماغ .
والصغيرة والكبيرة في ذلك سواء ، لقوله عليه السلام : " في الموضحة
خمس من الإبل من غير فصل .
ثم الجراح في سائر البدن - ليس في شئ منها أرش معلوم ، سوى
الجائفة ، وهي الجراحة النافذة إلى الجوف ، والمواضع التي تنفذ الجراحة
منها إلى الجوف هي : الصدر ، والظهر ، والبطن ، والجنبان دون الرقبة ،
والحلق ، واليدين والرجلين - وفيها ثلث الدية . فإذا نفذت إلى الجانب
الآخر ، فهي جائفتان ، وفي كل واحدة منهما ثلث الدية ، فإنه روي عن
أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه حكم في جائفة نفذت إلى الجانب
الآخر بثلثي الدية ، وذلك بحضرة الصحابة ، من غير خلاف .
وأما ما يجب حكومة العدل فيه - فقد ذكرنا بعضه .
ومن ذلك : كسر الضلع ، وكسر قصبة الانف ، وكسر كل عظم من
البدن ، سوى السن : فيه حكومة العدل .
وكذا في ثدي الرجل ، وفي حلمة ثدييه حكومة عدل دون ذلك ، وفي
أحدهما نصف ذلك .
وفي لسان الأخرس ، وذكر الخصي ، والعنين ، والعين القائمة
الذاهب نورها ، والسن السوداء ، واليد الشلاء ، والذكر المقطوع
تحفة الفقهاء — صفحة 112
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١١٢