وعلي وابن مسعود ( 1 ) وزيد بن ثابت ( 2 ) رضي الله عنهم وغيرهم : فإنهم قالوا :
دية المرأة على النصف من دية الرجل ، إلا أن ابن مسعود قال : إلا في
الموضحة والسن : فإنها كالرجل .
وأما فيما دون النفس من المرأة : فإنه يعتبر بديتها : فيتنصف
كديتها ، لأن المرأة في ميراثها وشهادتها بمنزلة النصف من الرجل - فكذا في
الدية .
وقال ابن مسعود : تعاقل ( 3 ) المرأة الرجل فيما كان أرشه نصف عشر
الدية ، يعني ما كان أقل من ذلك فالرجل والمرأة في ذلك سواء ، واستدل
بالغرة .
وقال سعيد بن المسيب ( 4 ) : تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث ديتها : يعني ما
كان أقل من ثلث الدية فالرجل والمرأة فيه سواء .
وروي أن ربيعة الرأت ( 5 ) سأل سعيد بن المسيب عن رجل قطع إصبع
تحفة الفقهاء — صفحة 114
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١١٤