كقطع الأصابع وحدها : يوجب دية كاملة ، لان الكف تبع .
ولو قطع الكف بدون الأصابع تجب حكومة العدل . ولو قطع الكف
مع الأصابع تجب دية واحدة ، لان الكف تبع - كذا هذا .
وفي أصابع اليدين
أو ، والرجلين ، كلها الدية الكاملة .
وفي كل إصبع عشر الدية - لا فضل للكبيرة على الصغيرة .
ثم ما كان من الأصابع فيه ثلاثة مفاصل ففي كل مفصل ثلث دية
الإصبع ، وما كان فيه مفصلان ففي كل واحد منهما نصف دية الإصبع .
وإصبع اليد والرجل في الأرش سواء .
وفي الأسنان - في كل سن إذا سقطت خمسمائة درهم ، استوى فيه
الأضراس والثنايا وغيرها .
فإذا اسودت السن من الضربة أو احمرت أو اصفرت : ففيه الأرش
تاما عند أبي حنيفة .
وقد روى أبو يوسف عنه أنه قال : فيها حكومة العدل .
وروى محمد عنه أنه قال : إن كان حرا فلا شئ عليه ، وإن كان
عبدا ففيه حكومة العدل .
وقال : فيها حكومة العدل .
ثم هذا الحكم في الأسنان بعد أن يستأنى بها سنة فإن نبتت بيضاء
مستقيمة : فلا شئ عليه . وإن نبتت سوداء أو حمراء أو صفراء أو
خضراء : جعلت كأن لم تكن ، لأنه لم يحصل بها الجمال والمنفعة .
وأما الشجاج ( 1 ) - فقد ذكر المشايخ أن الشجاج إحدى عشرة شجة :
هامش
( 1 ) يلاحظ أن الشجاع تخصص بالوجه والرأس أما الجراح ففي سائر البدن ( أي غير الوجه والرأس ) .