الحشفة ، والكف المقطوع الأصابع ، وكسر الظفر وقلعه بحيث لا ينبت أو
نبت مع العيب .
وأما الصبي الطفل : ففي لسانه حكومة عدل ، ما لم يتكلم . وفي
يده ورجله ، وذكره إذا كان يتحرك ، مثل الكبير : وفي المارن والاذن : المقصود هو الجمال ، فحكمه حكم الكبير ، وفي المعين إذا وجد ما
يستدل به على البصر كالكبير .
وفي حلق رأس إنسان إذا نبت أبيض : على قول أبي حنيفة : لا يجب
شئ إذا كان حرا ، لان الشيب ليس بعيب ، وإن كان عبدا يجب
ما نقصه ، وقال أبو يوسف : تجب حكومة العدل فيهما .
وفي ثدي المرأة المقطوعة الحلمة والانف المقطوع الأرنبة ، والجفن
الذي لا أشفار له - حكومة العدل .
ثم الشجة إذا التحمت ونبت الشعر - لا يجب فيها شئ على الشاج
عند أبي حنيفة ، لان الشين الذي لحقه بسببه قد زال . وقال أبو يوسف :
تجب عليه حكومة عدل في الألم . وقال محمد : يلزمه أجرة الطبيب .
واختلف المتأخرون من أصحابنا في كيفية الحكومة :
فقال الطحاوي : يقوم المجني عليه ، لو كان عبدا ، صحيحا ،
ويقوم وبه الشجة - فما نقص بين القيمتين كانت أرشا في شجة الحر .
وكان أبو الحسن الكرخي يقول : يقرب من الشجة التي لها أرش
مقدر ، بالحزر والظن : يحكم بذلك أهل العلم بالجراحات .
وأما حكم النساء - فنقول :
إن دية المرأة على النصف من دية الرجل بإجماع الصحابة ، مثل عمر
تحفة الفقهاء — صفحة 113
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١١٣