تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
سياقه حتى هلك : يكون مضمونا عندنا ، وقال زفر والشافعي : لا يضمن والمسألة معروفة . ولو استأجر البزاغ والفصاد والختان فعملوا عملهم ثم سرى إلى النفس ومات فلا ضمان عليهم ، لأنه ليس في وسعهم الاحتراز من ذلك . ولو تخرق بدق أجير القصار ، لا ضمان عليه ، ولكن يجب الضمان على الأستاذ ، لان عمله ينتقل إليه كأنه فعل بنفسه . ولو وطئ على ثوب من ثياب القصارة فخرقه ، يضمن ، لان هذا ليس من توابع العمل . ولو وقع من يده سراج فأحرق ثوبا من ثياب القصارة ، فالضمان على الأستاذ ، لا عليه ، لان الذهاب والمجئ بالسراج عمل مأذون فيه . وكذلك لو وقع الكذينق ( 1 ) من يده فخرق ثوبا من ثياب القصارة ، فالضمان على الأستاذ ، لان هذا من عمل القصارة . ولو وقع على ثوب وديعة عند الأستاذ فخرقه ، ضمنه الأجير وكذا في السراج إذا حرقه . ولو هلك العين المعمول فيه هل يسقط الاجر ؟ فهذا لا يخلو إما إن كان العين المعمول فيه في يد الأجير أو في المستأجر . فإن كان في يد الأجير فهو على وجهين : إما إن كان لعمله أثر في العين ، كالقصارة والصباغة ، فإنما يجب الاجر بتسليم ذلك الأثر ، فإذا هلك قبل التسليم في يده سقط الاجر ، لأنه لم يسلم المعقود عليه .
هامش
( 1 ) الكذينق الذي يدق به القصار . ليس بعربي .