وعند الشافعي : تجب الكفارة بالمال ، وهي مسألة معروفة .
وأما اليمين التي يرجى فيها عدم المؤاخذة
فهي اليمين الكاذبة خطأ ، وهي تسمى يمين اللغو ، كمن قال : والله
ما دخلت هذه الدار ، وعنده كذلك ، والامر بخلافه . أو رأى طيرا من
بعيد ، فظن أنه غراب فقال : والله إنه لغراب فإذا هو حمام .
ولا حكم لهذه اليمين أصلا .
وقال الشافعي : يمين اللغو هي اليمين التي تجري على لسان
الحالف ، من غير قصد : لا والله وبلى والله أو كان يقرأ القرآن
فجرى على لسانه اليمين .
تحفة الفقهاء — صفحة 295
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٩٥