تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
وعند الشافعي : تجب الكفارة بالمال ، وهي مسألة معروفة . وأما اليمين التي يرجى فيها عدم المؤاخذة فهي اليمين الكاذبة خطأ ، وهي تسمى يمين اللغو ، كمن قال : والله ما دخلت هذه الدار ، وعنده كذلك ، والامر بخلافه . أو رأى طيرا من بعيد ، فظن أنه غراب فقال : والله إنه لغراب فإذا هو حمام . ولا حكم لهذه اليمين أصلا . وقال الشافعي : يمين اللغو هي اليمين التي تجري على لسان الحالف ، من غير قصد : لا والله وبلى والله أو كان يقرأ القرآن فجرى على لسانه اليمين .