باب
الولي
الولاية في باب النكاح نوعان :
أحدهما : في حق الصغار ، والصغائر ، ومن كان في معناهم ، من
البالغين وهم المجانين .
والثاني : في حق البالغات العاقلات .
أما الأول
فلا خلاف أن ولاية النكاح ثابتة للوالدين والمولودين في حقهم ،
ولاية الاستبداد ، حتى يجوز نكاحهم في حق جميع الأحكام ، ولا يثبت
الخيار ، بعد البلوغ استحسانا .
ثم إنما يجوز النكاح من الأب والجد إذا زوجا من كفء ، بمهر
المثل .
فأما إذا زوجا من غير كفء ، أو بمهر قاصر فيجوز عند أبي
حنيفة .
وقالا : لا يجوز .
ثم إذا اجتمع الأب والابن في حق الكبيرة المجنونة ،
قال أبو حنيفة : الابن أولى ، لان الابن أقرب العصبات .
وقال محمد : الأب أولى ، لأنه أولى بالتصرف في مالها ، فكذا في
نفسها .
تحفة الفقهاء — صفحة 149
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٤٩