تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
باب الولي الولاية في باب النكاح نوعان : أحدهما : في حق الصغار ، والصغائر ، ومن كان في معناهم ، من البالغين وهم المجانين . والثاني : في حق البالغات العاقلات . أما الأول فلا خلاف أن ولاية النكاح ثابتة للوالدين والمولودين في حقهم ، ولاية الاستبداد ، حتى يجوز نكاحهم في حق جميع الأحكام ، ولا يثبت الخيار ، بعد البلوغ استحسانا . ثم إنما يجوز النكاح من الأب والجد إذا زوجا من كفء ، بمهر المثل . فأما إذا زوجا من غير كفء ، أو بمهر قاصر فيجوز عند أبي حنيفة . وقالا : لا يجوز . ثم إذا اجتمع الأب والابن في حق الكبيرة المجنونة ، قال أبو حنيفة : الابن أولى ، لان الابن أقرب العصبات . وقال محمد : الأب أولى ، لأنه أولى بالتصرف في مالها ، فكذا في نفسها .