الوقت ، احتياطا : فيظهر في حق الآثم ، حتى يكون حاملا على الأداء ،
وبقي الاطلاق فيما رواه ذلك .
وأما ركن الحج فشيئان : الوقوف بعرفة ، وطواف الزيارة .
وأما الواجبات فخمسة : السعي بين الصفا والمروة ، والوقوف
بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والخروج عن الاحرام بالحلق أو بالتقصير ،
وطواف الصدر .
وأما السنن والآداب : فسنته ما واظب عليه رسول الله ( ص ) في
الحج . ولم يتركه إلا مرة أو مرتين ، لمعنى من المعاني . وآدابه ما لم يواظب
عليه ، وفعل ذلك مرة أو مرتين ، على ما يعرف في أثناء المسائل عند بيان
أداء الحج على الترتيب .
ثم إذا ترك الركن : لا يجوز الحج ، ولا يجزئ عنه البدل ، من ذبح
البدنة والشاة .
وإذا ترك السنة أو الآداب : لا يلزمه شئ ، ويكون مسيئا .
وإذا ترك الواجب : لا يفوت الحج ويجزئ عنه البدل ، إن عجز عن
الأداء .
وبيان ذلك أن الحج له ثلاثة أطوفة .
طواف اللقاء : ويسمى طواف التحية ، وطواف أول عهد بالبيت .
والثاني : طواف الزيارة ، ويسمى طواف يوم النحر وطواف الركن .
والثالث : طواف الصدر ، ويسمى طواف الوداع وطواف الإفاضة .
وطواف اللقاء سنة : والسعي عقيبه واجب .
فإذا ترك الطواف : فلا شئ عليه .
تحفة الفقهاء — صفحة 381
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٨١