وليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، وكذا العبد : ليس له
أن يصوم تطوعا إلا بإذن المولى ، لان في ذلك تفويت حقهما عن الانتفاع
المستحق ، فيمنعان عن ذلك .
ولا بأس بأن يصبح الرجل جنبا ، وإن ذلك لا يفسد صومه .
وقال بعض الناس بأنه يفسد صومه ، لما روى أبو هريرة عن النبي عليه
السلام أنه قال : من أصبح جنبا فلا صوم له : محمد ورب
الكعبة قاله .
وحجة عامة العلماء ما روى محمد في الكتاب عن عائشة أن النبي ( ص )
كان يصبح جنبا ، من غير احتلام ، ويصوم يومه ذلك وذلك في رمضان
وحديث أبي هريرة روته عائشة فلا يعارض بما روينا .
تحفة الفقهاء — صفحة 369
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٦٩