وإن وجد في ملكهم فإن دخل بأمان ، رد عليهم ، وإن دخل بغير
أمان : يكون خالصا له من غير خمس كما في الكنز .
وأما المستخرج من البحار
كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وغيرها فنقول :
قال أبو حنيفة ومحمد : لا يجب فيه الخمس .
وقال أبو يوسف : يجب .
والصحيح قولهما ، لان البحار لم تكن في يد الكفرة حتى يكون ما فيها
ملكهم فيكون غنيمة .
وأما الزئبق : فعلى قول أبي حنيفة ومحمد : يجب .
ولهما أن الزئبق ينطبع بالحيلة ، مع غيره ، وإن كان لا ينطبع بنفسه ،
فيكون في معنى الرصاص ، فيجب فيه الخمس ، والله أعلم .
تحفة الفقهاء — صفحة 332
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٣٢