باب
المعدن والركاز
في الباب فصلان :
أحدهما : حكم المال المستخرج من الأرض .
والثاني : حكم المال المستخرج من البحار .
أما الأول فهو قسمان : أحدهما : مال مدفون الناس .
والثاني : مال مخلوق في الأرض بتخليق الله تعالى .
فالمدفون يسمى كنزا على الخصوص .
والمال المخلوق في الأرض يسمى معدنا على الخصوص .
والركاز اسم يحتملهما جميعا ، فيذكر ويراد به الكنز ، ويذكر ويراد به
المعدن .
أما الكنز :
فلا يخلو إما إن وجد في دار الاسلام ، أو في دار الحرب ، وكل
ذلك لا يخلو : إما إن وجد في أرض مملوكة ، أو في أرض غير مملوكة . ولا
يخلو : إما إن كان به علامة الاسلام ، كالمصحف والدراهم المكتوب عليها
القرآن وما أشبه ذلك ، أو لم يكن .
تحفة الفقهاء — صفحة 327
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٣٢٧