تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الفقهاء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
باب المعدن والركاز في الباب فصلان : أحدهما : حكم المال المستخرج من الأرض . والثاني : حكم المال المستخرج من البحار . أما الأول فهو قسمان : أحدهما : مال مدفون الناس . والثاني : مال مخلوق في الأرض بتخليق الله تعالى . فالمدفون يسمى كنزا على الخصوص . والمال المخلوق في الأرض يسمى معدنا على الخصوص . والركاز اسم يحتملهما جميعا ، فيذكر ويراد به الكنز ، ويذكر ويراد به المعدن . أما الكنز : فلا يخلو إما إن وجد في دار الاسلام ، أو في دار الحرب ، وكل ذلك لا يخلو : إما إن وجد في أرض مملوكة ، أو في أرض غير مملوكة . ولا يخلو : إما إن كان به علامة الاسلام ، كالمصحف والدراهم المكتوب عليها القرآن وما أشبه ذلك ، أو لم يكن .