الغالب فإن كان أكثر السنة تسام في البراري ، وتعلف في الأمصار في
أقل السنة ، فهي سائمة .
ومن صفات النصاب أن يكون الجنس واحدا ، كالإبل والبقر
والغنم ، وإن اختلفت صفاتها من الذكورة والأنوثة ، واختلفت أنواعها
كالغراب والبخاتي ، والبقر ، والجواميس ، والضأن والمعز ، لان اسم
الإبل والبقر والغنم يتناول الكل .
وأما الفصل الثاني وهو بيان قدر الواجب وصفاته فنقول :
أما قدر الواجب من الإبل فما ذكرنا من بنت المخاض ، وبنت
اللبون ، والحقة ، والجذعة .
وفي البقرة التبيع والتبيعة والمسنة ، لما ذكرنا من الأحاديث المشهور ،
فبنت المخاض التي أتت عليها سنة وطعنت في السنة الثانية ،
وبنت اللبون هي التي أتت عليها سنتان وطعنت في الثالثة ،
والحقة هي التي تمت لها ثلاث سنين وطعنت في الرابعة ،
والجذعة هي التي أتت عليها أربع سنين وطعنت في الخامسة وهي
أقصى سن يدخل في باب زكاة الإبل .
والتبيع والتبيعة هو الذي أتى عليه حول وطعن في الثانية .
والمسنة هي التي أتت عليها سنتان وطعنت في الثالثة وهي أقصى ما
يجب من السن في البقر .
أما صفة الشاة الواجبة في الزكاة : فقد ذكر في كتاب الزكاة من
الأصل عن أبي حنيفة أنه لا يجوز إلى الثنى ، فصاعدا وهو الذي أتى عليه
حول وطعن في الثانية .
تحفة الفقهاء — صفحة 286
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٦