فإذا صارت مائة وستين : ففيها ثلاث حقاق ، وشاتان .
فإذا صارت مائة وخمسا وستين : ففيها ثلاث شياه ، وثلاث حقاق .
فإذا كانت مائة وسبعين : ففيها أربع شياه ، وثلاث حقاق .
فإذا كانت مائة وخمسا وسبعين : ففيها ثلاث حقاق ، وبنت مخاض .
فإذا كانت مائة وستا وثمانين : ففيها ثلاث حقاق ، وبنت لبون .
فإذا كانت مائة وستا وتسعين : ففيها أربع حقاق ، إلى مائتين .
فإذا زادت عليها : تستأنف الفريضة ، مثلما استؤنفت في مائة
وخمسين إلى مائتين ، فيدخل فيها بنت مخاض ، وبنت لبون ، وحقة ، مع
الشاة .
وقال مالك في قول : إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة ،
المصدق بالخيار ، إن شاء أخذ منها ثلاث بنات لبون ، وإن شاء تركها
حتى تبلغ مائة وثلاثين ، فيأخذ منها بنتي لبون وحقة .
وفي قول : إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات
لبون ، وهو قول الشافعي ، وليس فيها إلى مائة وتسعة وعشرين شئ ،
فإذا صارت مائة وثلاثين فبعد ذلك يجعل كل تسعة عفوا ، ويجب في كل
أربعين : بنت لبون ، وفي كل خمسين : حقة ، فيدور الحساب في النصب
على الخمسينات والأربعينات ، وفي الواجب على الحقاق وبنات اللبون .
والصحيح مذهبنا ، فإن الأحاديث قد تعارضت ، فقد روي استئناف
الفريضة كما قلنا ، وروي كما قالا ، ولكن الترجيح لما قلنا ، فإنه مذهب
علي وعبد الله بن مسعود ، وكانا من فقهاء الصحابة ، وهذا باب لا يجري
فيه القياس والرأي ، فكان ذلك دليلا على الاستقرار ، على الوجه الذي
قالا ، من حيث التوقيف من النبي عليه السلام .
وأما نصاب البقر - فنقول :
ليس في أقل من ثلاثين من البقر صدقة .
تحفة الفقهاء — صفحة 283
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٣