فإذا كانت خمسا وعشرين : ففيها بنت مخاض ، إلى خمس وثلاثين .
فإذا كانت ستا وثلاثين : ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين .
فإذا كانت ستا وأربعين : ففيها حقة ، إلى ستين .
فإذا كانت إحدى وستين ، ففيها جذعة ، إلى خمس وسبعين .
فإذا كانت ستا وسبعين : ففيها بنتا لبون ، إلى تسعين .
فإذا كانت إحدى وتسعين : ففيها حقتان ، إلى مائة وعشرين .
فأما إذا زادت الإبل على مائة وعشرين واحدة فقد اختلف العلماء
في ذلك إلى تمام الخمسين :
فقال أصحابنا بأنه نستأنف الفريضة ، ويدار الحساب على الخمسينات
في النصاب ، وعلى احقاق في الواجب ، ولكن بشرط عود ما قبله من
الواجبات والأوقاص بقدر ما يدخل فيه .
بيان ذلك أنه إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ، فلا يجب في الزيادة
شئ ما لم تبلغ خمسا .
فإذا صارت مائة وخمسا وعشرين : فيجب فيها حقتان وشاة .
وفي مائة وثلاثين : حقتان وشاتان .
وفي مائة وخمس وثلاثين : حقتان ، وثلاث شياه .
وفي مائة وخمس وأربعين : حقتان ، وأربع شياه .
وفي مائة وخمس وأربعين : حقتان ، وبنت مخاض إلى مائة وتسع
وأربعين .
فإذا صارت مائة وخمسين : ففيها ثلاث حقاق ، في كل خمسين :
حقة .
ثم تستأنف الفريضة فلا يجب في أقل من الخمس شئ .
فإذا صارت مائة وخمسا وخمسين : ففيها ثلاث حقاق ، وشاة .
تحفة الفقهاء — صفحة 282
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٢