يضم إلى النصاب الذي ربح فيه ، دون أثمان الإبل المزكاة ، وإن كان
أبعد حولا من الأثمان ، بخلاف الأول ، لأنهما استويا في التبعية ثمة ،
فترجح الأقرب حولا ، بالضم إليه نظرا للفقراء ، لما فيه من زيادة
النفع ، وهنا لم يستويا في التبعية ، فإنه تبع لأحدهما حقيقة ، فلا يقطع
حكم التبع عن الأصل .
تحفة الفقهاء — صفحة 280
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨٠