باب
زكاة السوائم
أصل الباب ما ذكرنا أن سبب وجوب الزكاة هو المال النامي ،
الفاضل عن الحاجة .
ثم قدر الفضل والغنى متفاوت في نفسه لا يعرف حده بالرأي ،
فجاء الشرع بالنصب لبيان مقدار الغنى الذي يتعلق به الوجوب ، فوجب
اعتبار التوقيف في النصب ، على الوجه الذي ورد الشرع به .
ثم في الباب فصلان :
أحدهما : في بيان النصب ، وصفاتها .
والثاني : في بيان قدر الواجب وصفاته .
أما الأول - فنقول :
بأن نصاب السوائم مختلف فنبدأ بالإبل .
اتفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين ، وعليه الاجماع أن لا زكاة في
الإبل ما لم تبلغ خمسا .
فإذا كانت خمسا : ففيها شاة ، إلى تسع .
فإذا كانت عشرا : ففيها شاتان ، إلى أربع عشرة .
فإذا كانت خمس عشرة : ففيها ثلاث شياه ، إلى تسع عشرة .
فإذا كانت عشرين : ففيها أربع شياه ، إلى أربع وعشرين .
تحفة الفقهاء — صفحة 281
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص٢٨١