والسادس : أن يستاك في حال المضمضة ، تكميلا للانقاء ، على ما
قال عليه السلام : السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب .
فإن لم يجد ، فيعالج فمه بالإصبع ، والسواك أفضل .
والسابع : الترتيب في الوضوء .
وقال الشافعي : إنه فرض .
والثامن - الموالاة في الوضوء ، وهو أن لا يشتغل بين أفعال الوضوء
بعمل ليس منه .
وقال مالك : إنه فرض .
والتاسع : أن يغسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا ، على ما روي عن
النبي عليه السلام أنه توضأ مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به ، ثم توضأ مرتين مرتين وقال : هذا وضوء من يضعف
الله له الاجر مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ، وقال : هذا وضوئي
ووضوء أمتي ، ووضوء الأنبياء من قبلي ، ووضوء خليلي إبراهيم فمن زاد
على ذلك أو نقص فقد تعدى وظلم معناه من زاد على الثلاث ، أو
نقص ولم ير الثلاث سنة .
والعاشر : البداءة بالميامن ، وهي سنة في الوضوء وغيره من
الاعمال ، لما روي عن النبي عليه السلام أنه كان يحب التيامن في كل
شئ حتى التنعل والترجل .
والحادي عشر - البداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين
والرجلين .
والثاني عشر - تخليل الأصابع في اليدين والرجلين بعد إيصال الماء إلى
ما بين الأصابع ، والتخليل للمبالغة سنة ، فأما إيصال الماء إلى ما بين
تحفة الفقهاء — صفحة 13
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٣