الأصابع ففرض .
والثالث عشر - الاستيعاب في مسح الرأس ، وهو سنة وهو أن
يمسح كله .
وعند مالك فرض على ما مر .
والرابع عشر - هو البداءة في المسح من مقدم الرأس كيفما فعل .
وقال الحسن البصري : السنة أن يبدأ من الهامة فيضع يده عليها ،
ويمدها إلى مقدم رأسه ثم يعيدها إلى القفا .
والخامس عشر - أن يمسح مرة واحدة ، والتثليث مكروه .
وقال الشافعي : السنة هو التثليث .
والسادس عشر - أن يمسح الاذنين ، ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس لا
بماء جديد .
وقال الشافعي : يمسح بماء جديد ، لا بماء الرأس .
وأما تخليل اللحية فهو من الآداب عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي
يوسف سنة - كذا ذكر محمد في كتاب الآثار .
واختلف المشايخ في مسح الرقبة : قال أبو بكر الأعمش : إنه سنة .
وقال أبو بكر الإسكاف : إنه أدب .
وأما آداب الوضوء فكثيرة :
والفرق بين السنة والأدب أن السنة ما واظب عليها رسول الله ( ص ) ولم
يتركها ، إلا مرة أو مرتين ، لمعنى من المعاني ، والأدب ما فعله رسول الله
( ص ) ، مرة أو مرتين ولم يواظب عليه .
تحفة الفقهاء — صفحة 14
مساهمون: علاء الدين السمرقندي
ص١٤