يزنى بها ، قال : وسئل عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل
له أبدا ، فإذا أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته ، قال : وسألته عن
المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ؟ قال : يلاعنها ، قال : وسألته عن الحر تحته
أمة فيقذفها قال : يلاعنها قال : وسئلته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها
ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدى ويكذب نفسه ؟ فقال : اما المرأة فلا ترجع
إليه ابدا ، واما الولد فانى أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده وليس له ميراث ويرث الابن
الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه
ولا يرثهم ، وان دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد .
54 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يكون الملاعنة ولا ايلاء الا بعد الدخول .
55 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم وبين المملوك
والحرة وبين العبد والأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية ولا يتوارثان ولا يتوارث
الحر والمملوكة .
56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن
مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف امرأته وهي خرساء قال : يفرق بينهما .
57 - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن
عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة قال : إن
نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد ، وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين
عليها فعليها مثل ذلك ، قال : وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا قال : الملاعنة
وما أشبهها من قيام .
58 - في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ثلاث من كن فيه كان
تفسير نور الثقلين — صفحة 579
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٥٧٩