يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته
فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد ، وردت إليه امرأته ، وان أبى الا أن يمضى
فليشهد عليها أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ، والخامسة يلعن فيها نفسه إن كان
من الكاذبين ، وان أرادت ان تدرء عن نفسها العذاب - والعذاب هو الرجم - شهدت أربع
شهادات بالله انه لمن الكاذبين ، والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فإن لم
تفعل رجمت وان فعلت درأت عن نفسها الحد ، ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت :
أرأيت ان فرق بينهما ولهما ولد فمات ؟ قال ترثه أمه ، وان ماتت أمه ورثه أخواله ،
ومن قال : إنه ولد زنا جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقر به ؟ قال : لا ولا كرامة
ولا يرث الابن ويرثه الابن .
49 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي -
جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع
شهادات بالله ؟ وكيف لا يجوز ذلك لغيره وصار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد ولو كان
ولدا أو أخا ؟ فقال : قد سئل جعفر عليه السلام عن هذا فقال : الا ترى انه إذا قذف الزوج
امرأته قيل له : وكيف علمت أنها فاعلة ؟ فان قال : رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته
أربع شهادات بالله ، وذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا
يصلح لغيره أن يدخلها ، ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار ، فلذلك صارت
شهادته أربع شهادات إذا قال : رأيت ذلك بعيني ، وإذا قال : انى لم أعاين صار قاذفا
وضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة وان زعم غير الزوج إذا قذف وادعى انه رآه بعينه قيل
له : وكيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك ؟ أنت
متهم في دعواك ، فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة ، فلابد ممن أدبك بالحد الذي
أوجبه الله عليك ، قال : وانما صارت شهادة الزوج أربع شهادات لمكان الأربعة شهداء
مكان كل شاهد يمين .
50 - في عوالي اللئالي روى في الحديث ان هلال بن أمية قذف زوجته بشريك
تفسير نور الثقلين — صفحة 577
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٥٧٧