على الحر ؟ قال : عليه ثمانون قلت : فإذا زنى ؟ قال : يجلد خمسين .
43 - يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام انه نهى
عن قذف من ليس على الاسلام الا أن يطلع على ذلك منهم ، وقال : أيسر ما يكون
أن يكون قد كذب .
44 - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمان عن أبي
بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : جعلت فداك ما تقول في الرجل
يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله .
45 - في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في
جواب مسائله في العلل : وعلة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف
نفى الولد وقطع النسل ، وذهاب النسب ، وكذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى ،
وإذا هذى افترى فوجب حد المفترى .
46 - في الاستبصار عن إسماعيل بن زياد عن الصادق والباقر عليهما السلام
ان عليا عليه السلام قال : ليس بين خمس نساء وأزواجهن ملاعنة ، إلى قوله : والمجلود في
الفرية ، لان الله تعالى يقول : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " .
47 - في مجمع البيان " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون *
الا الذين تابوا " واختلف في هذا الاستثناء إلى ماذا يرجع ؟ على قولين : أحدهما انه يرجع
إلى الفسق خاصة دون قوله : " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " فيزول عنه اسم الفسق بالتوبة ،
ولا تقبل شهادته إلى قوله : والاخر أن الاستثناء يرجع إلى الامرين ، فإذا تاب قبلت
شهادته حد أو لم يحد عن ابن عباس إلى قوله : وقول أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام .
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : لحد القذف وأحكام كثيرة ومدارك
تطلب من محالها .
48 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي -
نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : والذين
تفسير نور الثقلين — صفحة 576
مساهمون: الشيخ الحويزي
ص٥٧٦