له ولد وله أخت ) يعنى بذلك أختا لأب وأم وأختا لأب " فلها النصف مما ترك
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ
الأنثيين " فهم الذين يزادون وينقصون ، قال : ولو أن امرأة تركت زوجها
وأختيها لامها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ولأختيها لامها الثلث
سهمان ، ولأختيها لأبيها سهم وان كانت وادة فهو لها لان الأختين من الأب
لا تزاد ان على ما بقي فلو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي .
( 1048 ) 8 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن
دراج عن بكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله رجل عن أختين وزوج فقال :
النصف والنصف فقال الرجل : أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا لهما الثلثان ؟ !
فقال : ما تقول في أخ وزوج ؟ فقال : النصف والنصف فقال : أليس قد سمى الله
له المال فقال : " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " ؟ ! .
( 1049 ) 9 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن
علي الخزاز وعلي بن الحكم عن مثنى الحناط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت امرأة تركت زوجها وأمها وأخوتها لامها واخوة لأبيها
وأمها فقال : لزوجها النصف ولأمها السدس وللاخوة من الام الثلث وسقط الاخوة
من الام والأب .
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه لأنا قد بينا ان مع الام
لا يرث أحد من الاخوة والأخوات لا من جهة الام ولا من جهة الأب والام ولا
من جهة الأب ، ويشبه أن تكون الرواية وردت للتقية لموافقتها لمذاهب بعض العامة .
هامش
- 1048 - الكافي ج 2 ص 265 - 1049 - الاستبصار ج 4 ص 146