( 1050 ) 10 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن
يوسف عن مثنى بن الوليد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت امرأة
تركت زوجها قال : المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره .
( 1051 ) 11 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة توفيت ولم يعلم لها
أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها .
( 1052 ) 12 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن أبان بن عثمان
عن أبي بصير قال : قرأ علي أبو عبد الله عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا
فيها : الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره .
( 1053 ) 13 وعنه عن النضر عن يحيى الحلبي عن أيوب بن
الحر عن أبي بصير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها
فإذا : امرأة ماتت وتركت زوجها لا وارث لها غيرها المال له كله .
( 1054 ) 14 عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي
جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة تموت ولا تترك وارثا غير زوجها قال :
الميراث له كله .
( 1055 ) 15 أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
إسماعيل عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت
هامش
- 1050 - الاستبصار ج 4 ص 148
- 1051 - 1052 - 1053 - 1054 - الاستبصار ج 4 ص 149 واخرج الجميع عدا
الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 271
- 1055 - الاستبصار ج 4 ص 149 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 191