جهالا وارث لها غيره قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع وما
بقي فللامام .
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
( 1056 ) 16 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد
ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : رجل مات وترك امرأته قال : المال لها ، قلت : امرأة ماتت وتركت
زوجها ؟ قال : المال له .
لان هذا الخبر يحتمل شيئين أحد الشيئين : ما ذكره أبو جعفر بن بابويه
رحمه الله من أنه محمول على حال غيبة الامام لأن المرأة إنما تعطى الربع من ميراث
زوجها إذا كان هناك إمام يأخذ الباقي ، فإذا لم يكن كان الباقي أيضا لها ، والآخر :
وهو الأولى عندي وهو انه إذا كانت المرأة قريبة ولا قريب له أقرب منها فتأخذ
الربع بسبب الزوجية والباقي من جهة القرابة ، والذي يكشف عما ذكرناه .
( 1057 ) 17 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن
محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار البصري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس به قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها .
ويدل على ما ذكرناه من أن المرأة لا تستحق أكثر من الربع مع عدم الولد
وإن لم يكن هناك قريب .
( 1058 ) 18 ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن
هامش
- 1056 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271 الفقيه ج 4 ص 192
- 1057 - الاستبصار ج 4 ص 151
- 1058 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 271