ولد الصلب .
( 1044 ) 4 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن الأشعري
قال : وقع بين رجلين من بنى عمى منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه
في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا : جعلنا الله فداك ما تقول في امرأة
تركت زوجها وابنتها وأختها لأبيها وأمها ؟ وقلت : جعلت فداك ان رأيت أن
تجيبنا بمر الحق ؟ فخرج إليهما كتاب ( بسم الله الرحمن الرحيم عافانا الله وإياكما
أحسن عافية فهمت كتابكما ذكرتما ان امرأة ماتت وتركت زوجها وابنتها وأختها
لأبيها وأمها فالفريضة للزوج الربع وما بقي فللبنت .
( 1045 ) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن
عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام امرأة تركت زوجها وأخوتها وأخواتها لأبيها فقال : للزوج النصف
ثلاثة أسهم وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم للاخوة
والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص
الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم لان الله عز وجل يقول : ( فان
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وان كانت واحدة فلها السدس ) والذي
عنى الله ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد
منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) إنما عنى بذلك
الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله
هامش
- 1044 - الكافي ج 2 ص 263 وقد سبق برقم 8 من باب 23
- 1045 - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 وفيه إلى قوله ( وبقي سهم للاخوة
والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين )