لها ولد " فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون
الذي جعل الله له النصف تاما ! ! ؟ فقال له الرجل : أصلحك الله فكيف تعطى
الأخت النصف ولا يعطي الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : يقولون في أم
وزوج وإخوة لأم وأخوات لأب فيعطون الزوج النصف وللأم السدس والاخوة
من الام الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة أسهم ، فيجعلونها من تسعة وهي
من ستة فترتفع إلى تسعة قال : كذلك يقولون قال : فان كانت الأخت ذكرا
أخا لأب ؟ قال : ليس بشئ فقال الرجل لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول
أنت ؟ فقال : ليس للاخوة من الأب ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الأب
والام مع الام شئ .
( 1047 ) 7 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين
وأبي أيوب وعبد الله بن بكير عن محمد مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت
له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وأخوتها لامها واخوة وأخوات لأبيها
قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها لامها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه
سواء ، وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين ، لان السهام
لا تعول وان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كان واحدا فله السدس وإنما
عنى الله في قوله ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل
واحد منهما السدس ) إنما عنى الله بذلك الاخوة والأخوات من الام خاصة وقال
في آخر سورة النساء : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس
هامش
- 1047 - الكافي ج 2 ص 264 الفقيه ج 4 ص 202 إلى ( قوله وبقى سهم للاخوة والأخوات
من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ) وقد سبق برقم 5 من الباب بتفاوت