الحسن بن زياد العطار عن محمد بن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير
وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت إلى عبد صالح عليه السلام
فكتب إلي : اعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا .
( 1059 ) 19 أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : كتب محمد
ابن أبي حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام مولى لك أوصى إلي بمائة
درهم وكنت أسمعه يقول : كل شئ هو لي فهو لمولاي فمات وتركها ولم يأمر
فيها بشئ وله امرأتان أما واحدة فلا أعرف لها موضعا الساعة ، وأما الأخرى
بقم ما الذي تأمر في هذه المائة الدرهم فكتب عليه السلام إلي : انظر ان تدفع
هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل ، وحقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد وإن لم يكن
له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من تعرف ان له إليه حاجة إن شاء الله .
( 1060 ) 20 سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن خلف بن
حماد عن موسى بن بكر عن محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج
مات وترك امرأة قال : لها الربع ويدفع الباقي إلى الامام .
( 1061 ) 21 علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن بنت
الياس عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الرد على
زوج ولا زوجة .
( 1062 ) 22 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج
أربع نسوة في عقد واحد أو قال : في مجلس واحد ومهور هن مختلفة قال : جائز
هامش
- 1059 - 1060 - الاستبصار ج 4 ص 150 الكافي ج 2 ص 272
- 1061 - الاستبصار ج 4 ص 149 - 1062 - الكافي ج 2 ص 273