الحاكم قبل ان يعتق وقال علي ( عليه السلام ) : وان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته .
قال محمد بن الحسن : قوله ( عليه السلام ) إذا لم يردها الحاكم محمول على أنه إذا لم يردها
بفسق أو ما يقدح في الشهادة لا لأجل العبودية وقوله ( عليه السلام ) : ان أعتق لموضع
الشهادة لم تجز شهادته . محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته .
( 644 ) 49 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي
أيوب الخزاز قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام ؟ فقال : إذا بلغ
عشر سنين قال : قلت : أيجوز أمره ؟ قال فقال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) دخل
بعائشة وهي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام
عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته .
( 645 ) 50 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه
ولا يؤخذ بالثاني منه .
( 646 ) 51 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي قال فقال : لا الا في القتل يؤخذ بأول
كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه .
( 647 ) 52 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان
عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الصبي يشهد على
الشهادة قال : إن عقله حتى يدرك انه حق جازت شهادته .
( 648 ) 53 - علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
- 644 - 645 - 646 - 647 - الكافي ج 2 ص 351