قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اليهودي والنصراني إذا شهدوا ثم أسلموا
جازت شهادتهم .
( 659 ) 64 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز
شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته .
( 660 ) 65 - عنه عن القاسم بن سليمان عن عبيد مثله ، ولم يقل
في حديثه نعم .
( 661 ) 66 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن
جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد
أتجوز شهادته ؟ قال : لا .
فهذا خبر شاذ مضاد لما قدمناه من الأخبار الكثيرة ، ولا يعترض بما هذا
حكمه على ما تقدم من الاخبار لما قد تبين في غير موضع ، ويحتمل أن يكون خرج مخرج
التقية لان ذلك مذهب بعض فقهاء العامة .
( 662 ) 67 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن
ميمون عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟
قال : نعم إذا أثبت .
( 663 ) 68 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة
ابن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى
هامش
- 659 - 660 - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354 والثاني في الثاني بسند آخر
- 661 - الاستبصار ج 3 ص 19
- 662 - 663 - الكافي ج 2 ص 355