قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت
إذا كبروا ما لم ينسوها .
( 649 ) 54 - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل ؟ قال : يؤخذ
بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه .
( 650 ) 55 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد
ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الصبي والمملوك فقال : على
قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الأمر الكثير قال عبيد : وسألته عن
الذي يشهد على الشئ وهو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال : فقال : تجعل
شهادته خيرا من شهادة هؤلاء .
( 651 ) 56 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن محبوب عن
علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على
جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين .
( 652 ) 57 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة
عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملة قال فقال : لا
تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا
يصلح ذهاب حق أحد
( 653 ) 58 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل ( أو آخران من غيركم ) ( 1 ) فقال :
هامش
سورة المائدة الآية 109
- 649 - الكافي ج 2 ص 352
- 651 - 652 - 653 - الكافي ج 2 ص 354