إذا كان الرجل في ارض غربة ولا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية .
( 654 ) 59 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب
الخزاز عن ضريس الكناسي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة أهل ملة هل
تجوز على رجل من غير أهل ملتهم ؟ فقال : لا الا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم ،
فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أمري مسلم
ولا تبطل وصيته .
( 655 ) 60 - ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن
ابن عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( ذوي عدل منكم أو
آخران من غيركم ) قال فقال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب
قال : وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في ارض غربة فيطلب رجلين مسلمين
ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين اشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب
مرضيين عند أصحابهم .
( 656 ) 61 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز
شهادته ؟ قال : نعم هو على موضع شهادته .
( 657 ) 62 - علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن
مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون
شهادة فيسلم النصراني أتجوز شهادته ؟ قال : نعم .
( 658 ) 63 - عنه عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
- 654 - 655 - الكافي ج 2 ص 354
- 656 - 657 - الاستبصار ج 3 ص 18 الكافي ج 2 ص 354
- 658 - الكافي ج 2 ص 354