( 631 ) 36 - عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن
مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل
يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه قال : لا بأس إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه والأب
لابنه والأخ لأخيه .
( 632 ) 37 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن
زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الولد
لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه فقال : تجوز .
( 633 ) 38 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد
الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة المملوك قال : إذا كان
عدلا فهو جائز الشهادة ان أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب ، وذلك أنه
تقدم إليه مملوك في شهادة فقال : ان أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وان كتمتها اثمت
بربي فقال : هات شهادتك اما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك .
( 634 ) 39 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن
ابن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس
بشهادة المملوك إذا كان عدلا .
( 635 ) 40 - عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن
بريد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المملوك تجوز شهادته ؟ قال : نعم وإن
أول من رد شهادة المملوك لفلان .
هامش
- 631 - الكافي ج 2 ص 353 الفقيه ج 3 ص 26
- 632 - الكافي ج 2 ص 353 بسند آخر .
- 633 - 634 - الاستبصار ج 3 ص 15 الكافي ج 2 ص 352
- 635 - الاستبصار ج 3 ص 16 الكافي ج 2 ص 352