( 636 ) 41 - الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم .
قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار كلها وردت وزيادة عليها في جواز قبول
شهادة المماليك وقد ورد أيضا ما يمنع من ذلك منها ما قدمناه في خبر سماعة .
( 637 ) 42 - ومنها ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن
محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة العبد المسلم
على الحر المسلم .
والرواية الأولى رواها أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن
ابن محبوب .
( 638 ) 43 - وروى الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد
ابن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب
وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته .
( 639 ) 44 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي
جعفر ( عليه السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعثمان بن
عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة
وقال أبو بصير : والا فلا تجوز . وألوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين : اما ان
نحملها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين ( عليه السلام )
على ما بيناه والوجه الآخر : ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل
هامش
- 636 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 26
- 637 - الاستبصار ج 3 ص 16
- 638 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 28 بدون الذيل
- 639 - الاستبصار ج 3 ص 16 الفقيه ج 3 ص 29 بتفاوت يسير