رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت
الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن
غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه ؟ قال : نعم .
ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي
عنه من تركته ، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك ، روى :
( 1416 ) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج
حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال : إن كان صرورة فمات في الحرم
فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده
ونفقته في حجة الاسلام ، فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته ، قلت : أرأيت ان كانت
الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك ؟ قال :
لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن
أوصى ويجعل ذلك من الثلث .
ومن أوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل ، روى :
( 1417 ) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار
قال : قال : ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم
يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها : انظر إلى
رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق
ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعنى أهل المرأة - : اني قد سألت لكم
فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم فسألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
- 1416 - الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 269