تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله الحرام هل يجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك عن مشيه ؟ قال : نعم . ومن وجب عليه حجة الاسلام فمات قبل أن يبلغ الحرم فعلى وليه ان يقضي عنه من تركته ، فان مات بعد دخوله الحرم أجزأه ذلك ، روى : ( 1416 ) 62 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وعن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال : إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام ، وان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الاسلام ، فان فضل من ذلك شئ فهو لورثته ، قلت : أرأيت ان كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك ؟ قال : لورثته إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه ، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى ويجعل ذلك من الثلث . ومن أوصى بحجة وعتق وغيره فليقدم الحج ثم الذي يليه من النوافل ، روى : ( 1417 ) 63 - موسى بن القاسم عن زكريا المؤمن عن معاوية بن عمار قال : قال : ان امرأة هلكت فأوصت بثلثها يتصدق به عنها ويحج عنها ويعتق عنها فلم يسع المال ذلك فسألت أبا حنيفة وسفيان الثوري فقال كل واحد منها : انظر إلى رجل قد حج فقطع به فيقوى ورجل قد سعى في فكاك رقبته فيبقى عليه شئ فيعتق ويتصدق بالبقية فأعجبني هذا القول وقلت للقوم - يعنى أهل المرأة - : اني قد سألت لكم فتريدون ان اسأل لكم من هو أوثق من هؤلاء ؟ قالوا : نعم فسألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
- 1416 - الكافي ج 1 ص 242 الفقيه ج 2 ص 269
تهذيب الأحكام — صفحة 407 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان