لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون قال : يذبح عن الصغار
ويصوم الكبار ، ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وان قتل صيدا فعلى أبيه .
( 1425 ) 71 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وكنا تلك السنة مجاورين واردنا
الاحرام يوم التروية فقلت : ان معنا مولودا صبيا فقال : مروا أمه فلتلق حميدة
فلتسألها كيف تفعل بصبيانها ؟ قال : فأتتها فسألتها فقالت لها : إذا كان يوم التروية
فجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم ثم احرموا عنه ثم قفوا به في الموقف ، فإذا كان يوم
النحر فارموا عنه واحلقوا رأسه ثم زوروا به البيت ثم مروا الخادم ان يطوف به البيت
وبين الصفا والمروة .
وإذا لم يكن الهدي فليصم عنه وليه إذا كان متمتعا ، روى ذلك .
( 1426 ) 72 - محمد بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن
ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد
هديا وكان متمتعا .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن وجب عليه الحج فلا يجوز أن يحج عن غيره ،
ولا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن للصرورة مال يحج به عن نفسه ) .
( 1427 ) 73 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل
الصرورة يحج عن الميت ؟ قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فان
هامش
- 1425 - الكافي ج 1 ص 249 ذيل حديث طويل
- 1426 - الفقيه ج 2 ص 304 بتفاوت
- 1427 - الاستبصار ج 2 ص 319 الكافي ج 1 ص 250