( 1410 ) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل .
فان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض
المواقيت ، روى ذلك :
( 1411 ) 57 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام
فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ؟ قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها
رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب .
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه :
( 1412 ) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن
يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة
الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه
وان شاؤوا اكلوا .
لأن الخبر الأول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى
نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت ، والخبر
الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ
نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه ، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير
ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه .
هامش
- 1411 - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250
- 1412 - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 270 بسند آخر