تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
( 1410 ) 56 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل . فان أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحج عنه من بعض المواقيت ، روى ذلك : ( 1411 ) 57 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ؟ قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب . ولا ينافي هذا الخبر ما رواه : ( 1412 ) 58 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا اكلوا . لأن الخبر الأول متناول لمن يكون قد وجب عليه حجة الاسلام فلم يحجها حتى نفد ماله ومات ولم يترك إلا القدر اليسير فوجب ان يحج عنه من بعض المواقيت ، والخبر الثاني متناول لمن لم يكن قد وجب عليه الحج لقلة ذات يده ومات وخلف قدر ما يبلغ نفقة الحج فلم يجب أن يحج عنه ، لأن من هذه صفته لا يجب عليه حجة الاسلام ويصير ماله ميراثا وكان الامر في ذلك إلى ورثته ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا لم يحجوا عنه .
هامش
- 1411 - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250 - 1412 - الاستبصار ج 2 ص 318 الكافي ج 1 ص 250 بتفاوت الفقيه ج 2 ص 270 بسند آخر