تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
عن ذلك فقال : ابدأ بالحج فان الحج فريضة فما بقي فضعه في النوافل قال : فاتيت أبا حنيفة فقلت : اني قد سألت فلانا فقال لي كذا وكذا قال : فقال هذا والله الحق واخذ به والقى هذه المسألة على أصحابه ، وقعدت لحاجة لي بعد انصرافه فسمعتهم يتطارحونها فقال بعضهم بقول أبي حنيفة الأول فخطأه من كان سمع هذا وقال : سمعت هذا من أبي حنيفة منذ عشرين سنة . ومن أوصى ان يحج عنه كل سنة بمال معلوم فلم يسع ذلك القدر للحجة فلا بأس ان يجعل حجتين في حجة ، روى : ( 1418 ) 64 - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه علي بن محمد الحضيني ان ابن عمي أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي ، ما تأمرني في ذلك ؟ فكتب عليه السلام : تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك . ومن أوصى ان يحج عنه مبهما فإنه يحج عنه ما دام بقي من ثلثه شئ ، روى : ( 1419 ) 65 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن أنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك قد اضطررت إلى مسألتك فقال : هات فقلت : سعد بن سعد قد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك ؟ فقال : يحج عنه ما دام له مال . ( 1420 ) 66 - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين ابن أبي خالد قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما فقال : يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ .
هامش
- 1418 - الكافي نج 1 ص 251 الفقيه ج 2 ص 272 - 1419 - 1420 - الاستبصار ج 2 ص 319
تهذيب الأحكام — صفحة 408 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان