قال الشيخ رحمة الله ( ويجرد الصبيان للاحرام من فخ ( 1 ) )
( 1421 ) 67 - روى موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن
مسكان عن أيوب بن الحر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبيان من أين
نجردهم ؟ فقال : كان أبي يجردهم في فخ .
( 1422 ) 68 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى
عليه السلام مثل ذلك .
( 1423 ) 69 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : قدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة ( 2 ) أو إلى
بطن مر ( 3 ) ثم يصنع بهم ما يصنع بالمحرم يطاف بهم ويسعى بهم ويرمى عنهم ، ومن لم
يجد منهم هديا فليصم عنه وليه .
ويجنب الصبي كل ما يجب على المحرم تجنبه ويفعل به جميع ما يجب على المحرم
فعله ، وإذا فعل ما يلزمه فيه الكفارة فعلى وليه ان يقضي عنه ، روى :
( 1424 ) 70 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره ان يلبي ويفرض الحج فإن لم يحسن ان يلبي
هامش
( 1 ) فخ : بتفتح أوله وتشديد ثانيه بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ .
( 2 ) الجحفة : بضم الجيم هي مكان بين مكة والمدينة محاذية لذي الحليفة من الجانب الشامي
قريب من رابغ بين بدر وخليص .
( 3 ) بطن مر : موضع بقرب مكة من جهة الشام نحو مرحلة .
- 1421 - الكافي ج 1 ص 249
- 1423 - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 266 بزيادة فيهما
- 1424 - الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ج 2 ص 265