تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله . ( 1406 ) 52 - وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة ابن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك . فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض إخوانه أو ولده فإنه يجزي عنه ذلك ، روى : ( 1407 ) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عمار بن عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بلغني عنك انك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال : أشهد على أبي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل فقال : يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال : حج عنه فان ذلك يجزي عنه . ( 1408 ) 54 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه ؟ أو هل هي ناقصة ؟ قال عليه السلام : بل هي حجة تامة . فإذا أوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى : ( 1409 ) 55 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه .
هامش
- 1407 - الكافي ج 1 ص 242
تهذيب الأحكام — صفحة 404 | الشيخ الطوسي / السيد حسن الموسوي الخرسان