ماله صرورة لا مال له ، وقال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله .
( 1406 ) 52 - وعنه عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة
ابن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت فلم يحج حجة الاسلام
ولم يوص بها وهو موسر فقال : يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك .
فإذا مات الانسان ولم يخلف شيئا فاحج عنه بعض إخوانه أو ولده فإنه يجزي
عنه ذلك ، روى :
( 1407 ) 53 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن
مسكان عن عمار بن عمير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : بلغني عنك انك قلت :
لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه فقال :
أشهد على أبي عليه السلام انه حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أتاه رجل
فقال : يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج حجة الاسلام فقال : حج عنه فان ذلك يجزي عنه .
( 1408 ) 54 - وعنه عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج
عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه ؟ أو هل هي ناقصة ؟ قال عليه السلام :
بل هي حجة تامة .
فإذا أوصى الرجل بحجة فان كانت حجة الاسلام فمن جميع المال تخرج حسب
ما قدمناه ، وان كانت نافلة فمن ثلثه ، روى :
( 1409 ) 55 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال : إن كان
صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه .
هامش
- 1407 - الكافي ج 1 ص 242