قال : لا ينبغي للرجل الحلال ان يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فان فعل
فدخل بها المحرم قال : ان كانا عالمين فان على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة ان
كانت محرمة بدنة ، وان لم تكن محرمة فلا شئ عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي
قد تزوجها محرم ، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة .
ويجوز للمحرم ان يشتري الجواري لكنه لا يقربهن حسب ما قدمناه ، روى :
( 1139 ) 52 - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن سعد الأشعري القمي
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيع ؟ قال : نعم .
قال الشيخ رحمه الله : ( ومن قبل امرأته وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ينزل
فان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه ) فقد مضى ذكر ذلك .
ومن شكرا ( 1 ) امرأته فعليه بدنة فان اشتهت هي أيضا ذلك كان عليها أيضا
بدنة ، روى ذلك :
( 1140 ) 53 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن
الحكم بن مسكين عن خالد الأصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا
امرأة فلما قدمناه مكة جاء رجل من أصحابنا فقال : يا هؤلاء اني قد بليت قلنا : بماذا ؟
قال : شكرت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد الله عليه السلام فسألناه فقال : عليه بدنة
فقالت : المرأة فاسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فاني قد اشتهيت فسألناه فقال : عليها بدنة .
قال الشيخ رحمه الله : ( فإذا سعى بين الصفا والمروة ) إلى قوله ( ومن قلم أظفاره ) .
فقد مضى شرحه في باب السعي .
ثم قال : ( ومن قلم شيئا من أظفاره فعليه ان يطعم عن كل ظفر مسكينا مدا
هامش
( 1 ) قيل هو مس الفرج أو اللعب به
- 1139 - الكافي ج 1 ص 267 الفقيه ج 2 ص 308