تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( 1134 ) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه . قال الشيخ رحمه الله : ( والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم ) . ( 1135 ) 48 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل . ( 1136 ) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان نكح فنكاح باطل . ( 1137 ) 50 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج ولا يزوج محلا . ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه أيضا الكفارة كما يلزم من واقع ، روى ذلك : ( 1138 ) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 1135 - 1136 - الكافي ج 1 ص 267 وفى الثاني - ولا يخطب - - 1137 - الفقيه ج 2 ص 230 بزيادة فيه - 1138 - الكافي ج 1 ص 267