( 1134 ) 47 موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم
ابن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام
في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه
شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه وان شاؤوا لم يزوجوه .
قال الشيخ رحمه الله : ( والمحرم لا يعقد النكاح فان عقده لم يتم ) .
( 1135 ) 48 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه
عن ابن أبي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : المحرم لا يتزوج ولا يزوج
فان فعل فنكاحه باطل .
( 1136 ) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن بعض
أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يشهد فان
نكح فنكاح باطل .
( 1137 ) 50 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن
سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ليس ينبغي للمحرم ان يتزوج
ولا يزوج محلا .
ومتى عقد محل لمحرم مع علمه بذلك ثم واقع المحرم لزمه أيضا الكفارة كما يلزم
من واقع ، روى ذلك :
( 1138 ) 51 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
- 1135 - 1136 - الكافي ج 1 ص 267 وفى الثاني - ولا يخطب -
- 1137 - الفقيه ج 2 ص 230 بزيادة فيه
- 1138 - الكافي ج 1 ص 267