تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
من طعام ، فان قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة ) . ( 1141 ) 54 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان . ( 1142 ) 55 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فان هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة . ( 1143 ) 56 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاثة اكف كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان . فإنه لا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير أن يزيد عليه شيئا ، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا أضاف إليه أظافير اليد الأخرى بدلالة الخبر المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . وهذه الكفارة إنما تلزم من قلم أظفاره متعمدا ، ولا تلزم من فعل ذلك على طريق النسيان ، يدل على ذلك ما رواه : ( 1144 ) 57 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال :
هامش
- 1141 - 1142 - 1143 - الاستبصار ج 2 ص 194 واخرج الأول الصدوق وفى الفقيه ج 2 ص 227 - 1144 - الاستبصار ج 2 ص 195