من طعام ، فان قلم أظفار يديه جميعا فعليه دم شاة ) .
( 1141 ) 54 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن علي بن
رئاب عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره
وهو محرم قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فان قلم أصابع
يديه كلها فعليه دم شاة ، قلت : فان قلم أظافير رجليه ويديه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك
في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان .
( 1142 ) 55 - عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي
انه سأله عن محرم قلم أظافيره قال : عليه مد في كل إصبع ، فان هو قلم أظافيره عشرتها
فان عليه دم شاة .
( 1143 ) 56 - والذي رواه موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن
حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال :
يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاثة اكف
كل ظفر كف حتى تصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان .
فإنه لا ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إذا قلم خمسة فعليه دم من غير أن يزيد
عليه شيئا ، فإذا لم يكن في ظاهره ذلك حملناه على أنه إذا أضاف إليه أظافير اليد الأخرى
بدلالة الخبر المتقدم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
وهذه الكفارة إنما تلزم من قلم أظفاره متعمدا ، ولا تلزم من فعل ذلك على
طريق النسيان ، يدل على ذلك ما رواه :
( 1144 ) 57 - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي حمزة قال :
هامش
- 1141 - 1142 - 1143 - الاستبصار ج 2 ص 194 واخرج الأول الصدوق
وفى الفقيه ج 2 ص 227
- 1144 - الاستبصار ج 2 ص 195