قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ان رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل
رسول الله صلى الله عليه وآله نكاحه .
( 1131 ) 44 - والذي رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر
ابن ابان قال : انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي :
مالك ؟ قلت : أردت ان اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام
فأردت ان يحصن الله فرجي ويغض بصري في احرامي فقال لي : كما أنت ودخل فسأله
عن ذلك فقال : هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله
بذلك بصره ان امرته فعل وإلا انصرف عن ذلك فقال : لي مره فليفعل وليستتر .
قوله عليه السلام : فليفعل ، إنما أراد به قبل دخوله في الاحرام ، واما بعد دخوله
فيه فلا يجوز له ذلك حسب ما قدمناه .
فان عقد المحرم وهو عالم بتحريم ذلك يفرق بينهما ولا تحل له ابدا ، روى ذلك :
( 1132 ) 45 - موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير
عن أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو
محرم فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا .
والتي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ، روى :
( 1133 ) 46 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن ابن
بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان المحرم إذا تزوج وهو
محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان ابدا .
فإن كان غير عالم بتحريم ذلك جاز له العقد عليها بعد الاحلال يدل على ذلك ما رواه :
هامش
- 1131 - الاستبصار ج 2 ص 193
- 1132 - 1133 - الكافي ج 1 ص 267 والأول بتفاوت في السند