( 1118 ) 31 - روى موسى بن القاسم عن علي بن محمد عن درست
عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يضع يده
على امرأته ؟ قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ؟ قال : لا بأس ،
قلت : فإنه أراد ان ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شئ
إلا أن يكونه طلب ذلك .
( 1119 ) 32 - وعنه عن علي بن أبي حمزة عن حماد عن حريز عن
محمد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم حمل امرأته وهو محرم فأمنى
أو أمذى قال : إن كان حملها ومسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ
فعليه دم يهريقه ، فان حلمها أو مسها بغير شهوة أمنى أو أمذى فليس عليه شئ .
( 1120 ) 33 - وعنه عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فامنى أو أمذى فقال :
إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها
أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ .
( 1121 ) 34 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع
أبي سيار قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة ، ان قبل
امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، وان قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه
جزور ويستغفر الله ، ومن مس امرأته وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر
إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، وان مس امرأته أو لازمها من غير شهوة
هامش
- 1119 - 1120 - الفقيه ج 2 ص 214 والثاني فيه بتفاوت يسير
- 1121 - الاستبصار ج 2 ص 191 الكافي ج 1 ص 268