فلا شئ عليه .
( 1122 ) 35 - واما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن
صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة
فأمنى قال : ليس عليه شئ .
فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة
إذا أمنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم .
ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل ، روى ذلك :
( 1123 ) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه .
ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة ، روى :
( 1124 ) 37 - موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب
عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعبث
بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما
جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع .
ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى
فامنى فليس عليه شئ ، روى :
( 1125 ) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
- 1122 - الاستبصار ج 2 ص 192
- 1123 - الكافي ج 1 ص 268
- 1124 - 1125 - الكافي ج 1 ص 269