تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فلا شئ عليه . ( 1122 ) 35 - واما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال : ليس عليه شئ . فمحمول على حال السهو دون العمد لأن من تعمد نظرا بشهوة لزمته الكفارة إذا أمنى حسب ما تضمنه الخبر المتقدم . ومن قبل امرأته فعليه جزور وان لم ينزل ، روى ذلك : ( 1123 ) 36 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منه . ومن لاعب امرأته حتى يمني فعليهما جميعا الكفارة ، روى : ( 1124 ) 37 - موسى بن قاسم عن صفوان والحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع . ومن تسمع لكلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فامنى فليس عليه شئ ، روى : ( 1125 ) 38 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
هامش
- 1122 - الاستبصار ج 2 ص 192 - 1123 - الكافي ج 1 ص 268 - 1124 - 1125 - الكافي ج 1 ص 269