تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تهذيب الأحكام — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
وهذان الخبران يدلان على وجوب الوقوف بعرفات ، وأن مع التمكن لابد منه ومن تركه والحال على ما وصفناه فلا حج له ، واما مع الاضطرار فإنه لا بأس ان لا يقف الانسان بها ويقتصر على الوقوف بالمشعر حسب ما تضمنه الخبران ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه : ( 983 ) 20 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال : يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع ؟ فقال له : ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جميعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وان ظن أنه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها وقد تم حجه . ( 984 ) 21 - وعنه عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال : إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له : وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج . وقد مضى في هذه الأخبار ان من أدرك المشعر بعد طلوع الشمس فقد فاته الحج ، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه : ( 985 ) 22 - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن أبيه عن إسحاق ابن عبد الله قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقفان فقال : له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر فإذا طلعت
هامش
983 - 984 - الاستبصار ج 2 ص 303 - 985 - الاستبصار ج 2 ص 303